All legislation

مرسوم Decree No. 4372 29/11/2000

قبول استقالة السيد حسن سعد من عضوية مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور

Type
مرسوم · Decree
Number
4372
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5054-5055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4372 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ

04/10/1994 (انشاء مؤسسة عامة تدعى

مصلحة استثمار مرفأ صور)

بناء على المرسوم رقم 6168 تاريخ

23/12/1994 (تعيين مجلس ادارة ومدير

لمصلحة استثمار مرفأ صور)

بناء على المرسوم رقم 12753 تاريخ

01/08/1998 (تجديد ولاية مجلس ادارة

مصلحة استثمار مرفأ صور)

بناء على طلب الاستقالة المقدم من

العضو السيد حسن سعد من عضوية مجلس

ادارة مصحلة استثمار مرفأ صور بتاريخ

14/03/2000

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

20/09/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد حسن سعد من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة