المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد حسن سعد من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صور.
مرسوم Decree No. 4372 29/11/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ
04/10/1994 (انشاء مؤسسة عامة تدعى
مصلحة استثمار مرفأ صور)
بناء على المرسوم رقم 6168 تاريخ
23/12/1994 (تعيين مجلس ادارة ومدير
لمصلحة استثمار مرفأ صور)
بناء على المرسوم رقم 12753 تاريخ
01/08/1998 (تجديد ولاية مجلس ادارة
مصلحة استثمار مرفأ صور)
بناء على طلب الاستقالة المقدم من
العضو السيد حسن سعد من عضوية مجلس
ادارة مصحلة استثمار مرفأ صور بتاريخ
14/03/2000
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/09/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد حسن سعد من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة