ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم رقم 1596
تاريخ 14/08/1991 ورقم 13233 تاريخ
15/10/1998 ورقم 1912 تاريخ 16/12/1999
(المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني
خاص في بعقلين (قضاء الشوف)
باسم "معهد الشوف التقني")
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
مجلس امناء مؤسسة رعاية اليتيم
الدرزي والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم
3785/6 تاريخ 18/07/2000 والمتضمن
طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاص في المعهد المذكور
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مجلس أمناء مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص «إدارة الفنادق والمطاعم» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشوف التقني» الكائن على العقارات رقم 4124 ـ 4125 ـ 4129 ـ 4258 من منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد