All legislation

قرار Decision No. 257 20/11/2000

الترخيص للمهندس الزراعي جيهان الياس الزاخم بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
257
Date
20/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 257 تاريخ 20/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة جيهان

الياس الزاخم المسجل تحت رقم 4674/3

تاريخ 27/09/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 897 (زراعة)

تاريخ 06/10/2000 بمنح الانسة جيهان

الياس الزاخم الاذن بمزاولة مهنة

الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للآنسة جيهان الياس الزاخم من مواليد دده عام 1978 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي (بكالوريوس في علوم الزراعة) من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2000، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله