All legislation

مرسوم Decree No. 4357 29/11/2000

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اختصاصين في معهد فني خاص في دده (قضاء الكورة) باسم "معهد نادر الفني"

Type
مرسوم · Decree
Number
4357
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5068-5069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4357 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني)

بناء على المراسيم رقم 909 تاريخ

29/01/1965 ورقم 3537 تاريخ 12/07/1985

ورقم 1927 تاريخ 14/11/1991 (المتعلقة

بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في دده

(قضاء الكورة) باسم "معهد نادر الفني"

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

رامز نادر والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2734/6

تاريخ 26/05/2000 والمتضمن طلب انشاء

اختصاص والغاء اختصاصين في المعهد المذكور

وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رامز حنا نادر المولود سنة 1940 بإنشاء اختصاص «العناية التمريضية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الخاص باسم «معهد نادر الفني» الكائن على العقارين رقم 930 و1032 من منطقة دده العقارية (قضاء الكورة).

المادة 2

مادة 2: ألغي في المعهد المذكور اختصاصي: الكهرباء والإلكترونيك المؤديان لنيل شهادة الامتياز الفني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد