المادة 1
مادة 1: رخص للسيد رامز حنا نادر المولود سنة 1940 بإنشاء اختصاص «العناية التمريضية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الخاص باسم «معهد نادر الفني» الكائن على العقارين رقم 930 و1032 من منطقة دده العقارية (قضاء الكورة).
مرسوم Decree No. 4357 29/11/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم رقم 909 تاريخ
29/01/1965 ورقم 3537 تاريخ 12/07/1985
ورقم 1927 تاريخ 14/11/1991 (المتعلقة
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في دده
(قضاء الكورة) باسم "معهد نادر الفني"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
رامز نادر والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2734/6
تاريخ 26/05/2000 والمتضمن طلب انشاء
اختصاص والغاء اختصاصين في المعهد المذكور
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد رامز حنا نادر المولود سنة 1940 بإنشاء اختصاص «العناية التمريضية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الخاص باسم «معهد نادر الفني» الكائن على العقارين رقم 930 و1032 من منطقة دده العقارية (قضاء الكورة).
مادة 2: ألغي في المعهد المذكور اختصاصي: الكهرباء والإلكترونيك المؤديان لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد