All legislation

مرسوم Decree No. 4368 29/11/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4368
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4368 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

30/08/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5000000000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب 10 ـ وزارة الصحة العامة الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة الوظيفة 222 ـ الاستشفاء البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 7 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص النبذة 1 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص /5000000000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لنبانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة