المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5000000000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب 10 ـ وزارة الصحة العامة الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة الوظيفة 222 ـ الاستشفاء البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 7 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص النبذة 1 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص /5000000000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لنبانية).