All legislation

مرسوم Decree No. 4375 29/11/2000

الغاء وتصديق اقسام من تخطيط طريق ابلح- بيت شاما- شمسطار- دير الاحمر (القسم الاول) المصدق بالمرسوم رقم 2105 تاريخ 29/06/1965 (قضاء زحله وبعلبك- محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
4375
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5055-5058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4375 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء وتصديق اقسام من تخطيط طريق ابلح- بيت شاما- شمسطار- دير الاحمر (القسم الاول) المصدق بالمرسوم رقم 2105 تاريخ 29/06/1965 لاسباب فنية ومالية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط طريق ابلح­ بيت شاما­ شمسطار­ دير الاحمر (القسم الاول) المصدق بالمرسوم رقم 2105 تاريخ 29/6/1965 (قضاءي زحلة وبعلبك­ محافظة البقاع) الاقسام المبينة بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم المبينة في الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: صدقت الاقسام من تخطيط طريق ابلح­ بيت شاما­ شمسطار ­ دير الاحمر (القسم الاول) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المصدقة بموجب المادة الثالثة اعلاه من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي