المادة 1
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق ابلح بيت شاما شمسطار دير الاحمر (القسم الاول) المصدق بالمرسوم رقم 2105 تاريخ 29/6/1965 (قضاءي زحلة وبعلبك محافظة البقاع) الاقسام المبينة بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4375 29/11/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء وتصديق اقسام من تخطيط طريق ابلح- بيت شاما- شمسطار- دير الاحمر (القسم الاول) المصدق بالمرسوم رقم 2105 تاريخ 29/06/1965 لاسباب فنية ومالية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق ابلح بيت شاما شمسطار دير الاحمر (القسم الاول) المصدق بالمرسوم رقم 2105 تاريخ 29/6/1965 (قضاءي زحلة وبعلبك محافظة البقاع) الاقسام المبينة بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم المبينة في الجدول المرفق به.
مادة 3: صدقت الاقسام من تخطيط طريق ابلح بيت شاما شمسطار دير الاحمر (القسم الاول) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المصدقة بموجب المادة الثالثة اعلاه من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي