المادة 1
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة الفنار قضاء المتن في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 206 01/12/2000
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرار الصادر عن محافظ
جبل لبنان رقم 687/أ تاريخ
17/11/2000 والقاضي بقبول استقالة
خمسة اعضاء من مجلس بلدية الفنار,
بناء على المادتين 23 و24 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات).
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة الفنار قضاء المتن في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام المتن اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 01/12/2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر