المادة 1
مادة 1: خصص , للمؤسسة العامة للاسكان مبلغ قدره ثلاثة مليارات ليرة لبنانية من اموال الصندوق البلدي المستقل لاعطاء سلفات على اثمان الشقق المنهارة او المعرضة للانهيار في بلدة بياقوت (قضاء المتن) ولاعطاء قروض للشارين شاغلي هذه الشقق.
مرسوم Decree No. 4423 05/12/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 539 تاريخ
24/07/1996 (انشاء المؤسسة العامة
للاسكان),
بناء على القانون رقن 247 تاريخ
01/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس ),
بناء على كتابي المؤسسة العامة
للاسكان رقم 494/ر.م تاريخ
14/05/2000 و20/07/2000,
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ
06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد
توزيع اموال الصندوق البلدي
المستقل) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزراء الداخلية
والبلديات والمالية والشؤون
الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
26/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: خصص , للمؤسسة العامة للاسكان مبلغ قدره ثلاثة مليارات ليرة لبنانية من اموال الصندوق البلدي المستقل لاعطاء سلفات على اثمان الشقق المنهارة او المعرضة للانهيار في بلدة بياقوت (قضاء المتن) ولاعطاء قروض للشارين شاغلي هذه الشقق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الأول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: أسعد دياب