All legislation

مرسوم Decree No. 4423 05/12/2000

تخصيص مبلغ 3 مليارات ليرة لبنانية من اموال الصندوق البلدي المستقل للمؤسسة العامة للاسكان لاعطاء سلفات وقروض لاصحاب الشقق المنهارة او المعرضة للانهيار في بلدة بياقوت

Type
مرسوم · Decree
Number
4423
Date
05/12/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4423 تاريخ 05/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 539 تاريخ

24/07/1996 (انشاء المؤسسة العامة

للاسكان),

بناء على القانون رقن 247 تاريخ

01/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس ),

بناء على كتابي المؤسسة العامة

للاسكان رقم 494/ر.م تاريخ

14/05/2000 و20/07/2000,

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ

06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد

توزيع اموال الصندوق البلدي

المستقل) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزراء الداخلية

والبلديات والمالية والشؤون

الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

26/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خصص , للمؤسسة العامة للاسكان مبلغ قدره ثلاثة مليارات ليرة لبنانية من اموال الصندوق البلدي المستقل لاعطاء سلفات على اثمان الشقق المنهارة او المعرضة للانهيار في بلدة بياقوت (قضاء المتن) ولاعطاء قروض للشارين شاغلي هذه الشقق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الأول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: أسعد دياب