All legislation

قرار Decision No. 247 16/11/2000

يرخص للانسة سلام محمد اسامه البساط المهندس الزراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
16/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 16/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة سلام

محمد اسامة البساط المسجل تحت

رقم 5076/3 تاريخ 20/10/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة

مهنة الهندسة في محضرها رقم 900

(زراعة) تاريخ 31/10/2000 بمنح

الانسة سلام محمد اسامة البساط

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للآنسة سلام محمد أسامة البساط من مواليد صيدا عام 1976 ـ لجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي (بكالوريوس في علوم الزراعة) من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1998، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله