All legislation

قرار Decision No. 30 14/11/2000

تفويض مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد انطوان الخوري صلاحية توقيع اجازات الاستيراد وبعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
14/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5084-5085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 14/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 111 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم الادارات العامة)

وتعديلاته لا سيما الفقرة الخامسة

من المادة 7 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد انطوان الخوري صلاحية التوقيع على المعاملات التالية: ­ المراسلات مع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمنظمات الاقليمية والدولية, التي لا تتناول مبدأ عاما. ­ المراسلات الادارية واللوائح الجوابية وطلبات استطلاع الرأي مع وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. ­ المراسلات مع الادارات, مجلس الخدمة المدنية, والتفتيش المركزي, المجلس التأديبي, باستثناء ما يتعلق منها بتعديل الملاكات والاحالة على المجلس التأديبي. ­ قرارات الاجازات الادارية, والمرضية, والاجازات الخاصة بدون راتب او اجر التابعة لصلاحية الوزير, بناء على اقتراح المدير او رئيس الوحدة المختص , ­ عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, ­ التوقيع على الاجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير, والمستندات العائدة لها بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص . ­ توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح المحلي المستلم من المزارعين.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 14/11/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان