ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر
بتاريخ 07/01/1949 لا سيما
المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من
مالكي اكثر من ثلاثة ارباع
مساحة اراضي بلدة راشكيدا- قضاء
البترون المؤرخة في 21/06/2000
بشأن وضع الحماية الاجبارية
على املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية
الريفية والثروات الطبيعية
رقم 1633/7 تاريخ 12/10/2000,
بناء على اقتراح مدير عام
وزارة الزراعة,
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة راشكيدا قضاء البترون المحددة كما يلي: شمالا: نهر الجوز الذي يفصل اراضيها عن راسنحاش جنوبا: وادي شمسين الضباع الفاصل بين خراج عبرين وبجدرفل وراشكيدا شرقا: نهر كور الفاصل بين كفرحي وراشكيدا ونهر الجوز الفاصل بين اراضي عبرين وراشكيدا غربا: وادي الغميق التي تفصل اراضي عبرين عن راشكيدا
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي بلدة راشكيدا قضاء البترون, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/11/2000
وزير الزراعة
د. علي عبد الله