All legislation

علم وخبر Notice of association No. 168 28/11/2000

تأسيس جمعية باسم "الجمعية الاجتماعية الخيرية لانماء بزال" مركزها: بزال- قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
168
Date
28/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5081-5082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 168 تاريخ 28/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية الاجتماعية

الخيرية لانماء بزال" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 92/2 تاريخ

06/01/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الاجتماعية الخيرية لإنماء بزال». مركزها: بزال ـ الشارع العام ـ ملك حاتم عثمان ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ النهوض بالمستوى الاجتماعي والإنمائي لبلدة بزال. 2 ـ العمل على نشر العمل والمعرفة. 3 ـ التشجيع على رفع المستوى الاجتماعي في البلدة. 4 ـ العمل على مساعدة الأيتام والفقراء في البلدة. المؤسسون السادة: حاتم أحمد عثمان علي محمد عبد الله محمد محمود ديب علي محسن حمود رشيد خضر طالب علي محمد علي أحمد خضر حمود سمير محمود طالب خليل محمد محمد ناصيف حسين خضر ديب محمد مصطفى عثمان محمد حسن طالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حاتم أحمد عثمان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر