All legislation

مرسوم Decree No. 4356 29/11/2000

يرخص للسيد منير صيداني بانشاء اختصاص التربية الحضانية في المعهد الفني الخاص باسم "مركز صيداني للتدريب المهني" في منطقة المصيطبة العقارية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4356
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4356 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة)

بناء عل المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 11830 تاريخ 02/03/1999

(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى

في معهد فني خاص في بيروت باسم "مركز صيداني

للتدريب المهني")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منير

صيداني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت الرقم 5154/6 تاريخ

21/10/1999 والمتضمن انشاء اختصاص في

المعهد المذكور

وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد منير صيداني المولود سنة 1930 بإنشاء اختصاص «التربية الحضانية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم «مركز صيداني للتدريب المهني» الكائن على العقار رقم 61 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد