المادة 1
مادة 1: رخص للسيد منير صيداني المولود سنة 1930 بإنشاء اختصاص «التربية الحضانية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم «مركز صيداني للتدريب المهني» الكائن على العقار رقم 61 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت).
مرسوم Decree No. 4356 29/11/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة)
بناء عل المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 11830 تاريخ 02/03/1999
(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى
في معهد فني خاص في بيروت باسم "مركز صيداني
للتدريب المهني")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منير
صيداني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت الرقم 5154/6 تاريخ
21/10/1999 والمتضمن انشاء اختصاص في
المعهد المذكور
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد منير صيداني المولود سنة 1930 بإنشاء اختصاص «التربية الحضانية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم «مركز صيداني للتدريب المهني» الكائن على العقار رقم 61 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد