ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 1015 تاريخ
28/07/1999 الترخيص بانشاء معهد فني
خاص في طرابلس باسم "معهد الايمان للعلوم
التطبيقية"
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
التربية الاسلامية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 5839/6 تاريخ 16/10/2000 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد
المذكور
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية التريبة الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الإيمان للعلوم التطبيقية» الكائن على العقار رقم 242 من منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ ديكور عام ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد