All legislation

مرسوم Decree No. 4359 29/11/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "مدرسة السكريتاريا والتدريب المهني" في برج البراجنة (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4359
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4359 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسومين رقم 4619 تاريخ

17/12/1981 ورقم 4233 تاريخ

26/10/1993 (المتعلقين بالترخيص

بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في

برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم

"مدرسة السكريتاريا والتدريب المهني"

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

نعمت رضا والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3582/6

تاريخ 08/07/2000 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى

في المدرسة المذكورة

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نعمت منير رضا المولودة سنة 1950 بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و» لغات الكومبيوتر« لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة للتدريب المهني الخاصة باسم «مدرسة السكريتاريا والتدريب المهني» الكائنة على العقار رقم 395/8 منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي «الضرب على الآلة الكاتبة» و«أمينة سر مختزلة» لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد