ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 4619 تاريخ
17/12/1981 ورقم 4233 تاريخ
26/10/1993 (المتعلقين بالترخيص
بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في
برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم
"مدرسة السكريتاريا والتدريب المهني"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
نعمت رضا والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3582/6
تاريخ 08/07/2000 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى
في المدرسة المذكورة
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة نعمت منير رضا المولودة سنة 1950 بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و» لغات الكومبيوتر« لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة للتدريب المهني الخاصة باسم «مدرسة السكريتاريا والتدريب المهني» الكائنة على العقار رقم 395/8 منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي «الضرب على الآلة الكاتبة» و«أمينة سر مختزلة» لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد