All legislation

مرسوم Decree No. 4376 29/11/2000

تصديق تخطيط طريق عاليه- نبع الصفا- تحويرة رشميا- معصريتي- مزرعة النهر (محافظة جبل لبنان- قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
4376
Date
29/11/2000
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2000, p. 5058-5066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4376 تاريخ 29/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق نخطيط طريق عاليه- نبع الصفا قسم تحويرة رشميا معصريتي- مزرعة النهر (قضاء عاليه) من الوتد رقم صفر كيلومتر ..,...+. الى الوتد رقم 226 كيلومتر 980.00+3 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي