ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
الانسة جوليا الياس انطون المسجل
بالرقم 3547/12 تاريخ
20/06/2000 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في مجدليا
(قضاء زغرتا) باسم "مدرسة بتي
نيني),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للانسة جوليا الياس انطون المولودة عام 1965 في بسلوقيت (قضاء زغرتا) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 1174 من منطقة مجدليا العقارية (قضاء زغرتا) ملك السيد الياس نخلة طنوس انطون باسم "مدرسة بتي نيني". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد