All legislation

قرار Decision No. 43 01/06/2002

تفويض نائب رئيس بلدية حاصبيا السيد يوسف ابو صالح بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
01/06/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6664-6665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 01/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية حاصبيا,

بناء على محضر انتخابه المؤرخ في

12/10/2001 الفين وواحد رقم 641/ق,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1999 (قانون البلديات) ولا سيما

المادة 77 منه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد يوسف أبو صالح بالصلاحيات التالية: أ - الإشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم أعمالهم. ب - الإشراف على تنفيذ أشغال البلدية. ج - توقيع براءات الذمة والمياه وتسجيل عقود الإيجار. د - توقيع وإحالة المعاملات التي لا تتطلب أي رأي خاص من رئيس البلدية.

المادة 2

مادة 2: إن هذا التفويض لا يوقف ولا يعطل صلاحيات الرئيس في الأمور المذكورة أعلاه في حال تواجده.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

حاصبيا في 1/6/2002 رئيس بلدية حاصبيا المحامي أمين شمس