ان رئيس بلدية حاصبيا,
بناء على محضر انتخابه المؤرخ في
12/10/2001 الفين وواحد رقم 641/ق,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1999 (قانون البلديات) ولا سيما
المادة 77 منه,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد يوسف أبو صالح بالصلاحيات التالية: أ - الإشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم أعمالهم. ب - الإشراف على تنفيذ أشغال البلدية. ج - توقيع براءات الذمة والمياه وتسجيل عقود الإيجار. د - توقيع وإحالة المعاملات التي لا تتطلب أي رأي خاص من رئيس البلدية.
مادة 2: إن هذا التفويض لا يوقف ولا يعطل صلاحيات الرئيس في الأمور المذكورة أعلاه في حال تواجده.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
حاصبيا في 1/6/2002
رئيس بلدية حاصبيا
المحامي أمين شمس