المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة القريات قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القريات".
قرار Decision No. 586 30/09/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على قرار بلدية رحبة رقم 2 تاريخ
02/02/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة القريات قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القريات".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية القريات هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
30 أيلول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر