المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة E.M.A 2000 SNC DI LAARAJ ABDEL AZIZ & C في إيطاليا لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة وهي كمية من الألبسة الولادية المنوعة ليتم توزيعها على المحتاجين.
مرسوم Decree No. 8791 01/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة E.M.A 2000 SNC DI LAARAJ ABDEL AZIZ & C في إيطاليا لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة وهي كمية من الألبسة الولادية المنوعة ليتم توزيعها على المحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا، في 1 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة