المادة 1
مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات. الاسم والشهرة تاريخ الولادة جورجينا هاني أبي طايع 10/4/1976 دينا محمد دعبول 25/7/1977 رزان حلمي الحاج شحاده 27/8/1977 مارسيل جوزيف باسيل 1/12/1974 أميرة محمد رمضان صبره 4/8/1978 ماري كريستين أكرم عيد 16/12/1979 ألفين سليم أبو ديوان 4/5/1977 رولان أديب الشرتوني 4/2/1976 إيهاب عبد الرحيم عبد الرحيم 5/3/1977 أسيل أحمد الأثاث 13/1/1979 عبير عبد الإله صفا 1/1/1979 غاده غسان بو علوان 20/9/1967 روزين جهاد حجيلي 14/3/1977 مريانا حسن عناني 10/12/1980 فاطمة فوزي جوني 9/1/1980 رشا عادل حطيط 16/6/1978 رولا محمد عبدالله 5/1/1979 مايا زاهي كنعان 21/8/1976 أرليت طانيوس تابت 24/9/1975 جورج فرنسيس حبيقه 17/11/1978 ماريز ألبر العم 28/7/1974 محمد حسين حاج علي 28/5/1973 مايا أحمد عساف 1/6/1979 على أن يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وأن يسري مفعول تعيينهم فور إنهائهم لهذه الموجبات.