المادة 1
مادة 1: تلغى إجازة الاستثمار رقم 3231/ج تاريخ 1 تشرين الأول 1984 المعطاة لشركة أمبرس ش.م.م لاستثمارها مطعم أمبرس, القائم في القسمين 51/ و56 من العقار 545 منطقة صربا العقارية وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 287 26/09/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26 تشرين الاول 2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ
24/09/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء
واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته
بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ
18/10/2000,
وبناء لتقارير مصلحة التجهيز السياحي
التي تفيد ان الشركة المستثمرة لم
تنفذ مضمون الانذارات الموجهة اليها
بخصوص تسوية اوضاعها القانونية وذلك
بعد توقفها عن الاستثمار وبعد مرور
المهل المعطاة لها عملا بالمادتين
التاسعة عشرة والعشرين من المرسوم
رقم 15598/70
وبعد اخذ موافقة اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 23 آب 2002,
وبعد موافقة مدير عام الشؤون السياحية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى إجازة الاستثمار رقم 3231/ج تاريخ 1 تشرين الأول 1984 المعطاة لشركة أمبرس ش.م.م لاستثمارها مطعم أمبرس, القائم في القسمين 51/ و56 من العقار 545 منطقة صربا العقارية وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: تسحب إجازة الاستثمار المشار إليها أعلاه.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: 26 أيلول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم