المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /3386/تاريخ 5/11/1974 المعطى إلى وكالة ليبتورز - ليبانون ترانسبورت والكائنة في بيروت - شارع كولومباني - بناية مكارم وعزم الدين - طابق أرضي - وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.
قرار Decision No. 288 26/09/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي) لا سيما
المادة 23 منه-الفقرتين الثانية
والخامسة,
بناء على الطلب المقدم من السيد فوزي
احمد يونس رقم 216/2 تاريخ
28/01/2002 والمتعلق بتقديم شكوى على
مؤسسة ليبتورز-ليبانونن ترانسبورت,
بناء على تقارير مفتشي مصلحتي الضابطة
السياحية والتجهيز السياحي التي تؤكد
توقف الوكالة عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية في 23/08/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /3386/تاريخ 5/11/1974 المعطى إلى وكالة ليبتورز - ليبانون ترانسبورت والكائنة في بيروت - شارع كولومباني - بناية مكارم وعزم الدين - طابق أرضي - وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: 26 أيلول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم