All legislation

قرار Decision No. 341 28/09/2002

تعديل رقم 329 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
341
Date
28/09/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 341 تاريخ 28/09/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة

الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على الاتفاقية اللبنانية السورية

المعقودة بتاريخ 5 آذار 1953,

بناء على المرسوم رقم 12942 تاريخ

31 آب 1998,

بناء على قرار وزراء المالية والصناعة

والاقتصاد والتجارة رقم 1097/1 تاريخ

31 كانون الاول 1998 المعدل بالقرارين

رقم 978/1 تاريخ 04/10/2001 ورقم 971/1

تاريخ 19 تموز 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى الملحق رقم 2 من القرار رقم 1097/1, تاريخ 31/12/1998, موضوع المنتجات الصناعية السورية المنشأ, جميع أنواع المشروبات الروحية السورية المنشأ التابعة للبنود 22.03 و22.04 و22.05 و22.06 و22.08, والبيرة بدون كحول التابعة للبند 2202.90.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فورا وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28 أيلول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا