All legislation

قرار Decision No. 260 09/09/2002

وضع الحماية القانونية على الحرش الاميري من بلدة شويا

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
09/09/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6676-6677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 09/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية

شويا بتاريخ 29/06/2002 لوضع الحماية

على الحرش الاميري في بلدة شويا,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 1338/7 تاريخ

21/08/2002,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى الحرش الأميري غير الممسوح من منطقة شويا العقارية - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية والواردة حدودها كما يلي: شرقا: ملك وهيب الحمرا ووهبي الشوفي. غربا: طريق عام شويا وشبعا. شمالا: ملك ورثة حسين الشوفي وتوفيق الشوفي. جنوبا: ملك فايز الخفاجة وورثة ذوقان علود.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 9 أيلول 2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله