ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جميعات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 243 تاريخ
03/06/1988 (القاضي بتأسيس جمعية ابولو
هورس كلوب),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعدل اسم ومقر "جمعية أبولو هورس كلوب الرياضية" المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 243 تاريخ 3/6/1988، مركزها المنصورية، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، ليصبح "جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب"، مركزها الدكوانة - منطقة مار روكز، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
3 حزيران 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان