All legislation

قرار Decision No. 52 03/06/2002

تعديل اسم ونقل مقر "جمعية ابولو هورس كلوب" ليصبح "جميعة سبرينغ هيلز كونتري كلوب"

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
03/06/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6673-6674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 03/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جميعات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على العلم والخبر رقم 243 تاريخ

03/06/1988 (القاضي بتأسيس جمعية ابولو

هورس كلوب),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم ومقر "جمعية أبولو هورس كلوب الرياضية" المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 243 تاريخ 3/6/1988، مركزها المنصورية، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، ليصبح "جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب"، مركزها الدكوانة - منطقة مار روكز، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

3 حزيران 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان