All legislation

قرار Decision No. 578 26/09/2002

انشاء بلدية في بلدة قنابة برمانا قضاء المتن-محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
578
Date
26/09/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 578 تاريخ 26/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 41 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة قنابة برمانا قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قنابة برمانا".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية قنابة برمانا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26 أيلول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر