المادة 1
مادة 1: يصحح اسم السيد "ميشال شهوان حنا" الوارد في المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 43, تاريخ 18 آذار 2002, ليصبح "ميشال شهدان حنا".
قرار Decision No. 342 28/09/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته
ولا سيما المادة 137 منه وتعديلها بالمرسوم
رقم 6004 تاريخ 2 آب 2001,
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك
رقم 43 تاريخ 18 آذار 2001,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح اسم السيد "ميشال شهوان حنا" الوارد في المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 43, تاريخ 18 آذار 2002, ليصبح "ميشال شهدان حنا".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28 أيلول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا