All legislation

قرار Decision No. 342 28/09/2002

تصحيح خطأ مطبعي وارد في القرار رقم 43 تاريخ 18 آذار 2002 (اسم السيد ميشال شهوان حنا)

Type
قرار · Decision
Number
342
Date
28/09/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 342 تاريخ 28/09/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته

ولا سيما المادة 137 منه وتعديلها بالمرسوم

رقم 6004 تاريخ 2 آب 2001,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 43 تاريخ 18 آذار 2001,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم السيد "ميشال شهوان حنا" الوارد في المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 43, تاريخ 18 آذار 2002, ليصبح "ميشال شهدان حنا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28 أيلول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا