ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4366 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم
المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم 125/2002 تاريخ 14/9/2002, (أحكام استثنائية تتناول الدخول إلى السنة الثالثة من مرحلة البكالوريا الفنية) الفقرة التالية: أن يبرز إفادة مدرسية مصدقة وفقا للأصول تثبت إنهاء دراسة السنتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوية بنجاح. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 1 تشرين الأول 2002
وزير التربية والتعليم العالي
عبد الرحيم مراد