المادة 1
أولا: يستمر العمل بالتعميم رقم 59/م/2001 تاريخ 11/9/2001 لجهة تحديد المحاور والدروس المقرر تعليق تدريسها في مختلف المواد للعام الدراسي 2002 - 2003.
تعميم Circular No. 57 20/09/2002
أولا: يستمر العمل بالتعميم رقم 59/م/2001 تاريخ 11/9/2001 لجهة تحديد المحاور والدروس المقرر تعليق تدريسها في مختلف المواد للعام الدراسي 2002 - 2003.
ثانيا: يعمل بهذا التعميم فور صدوره وتلغى جميع أحكام التعاميم السابقة التي لا تأتلف ومضمون هذا التعميم.
20 أيلول 2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد