المادة 1
مادة 1: يصحح في القرار رقم 59/د تاريخ 27/9/2002 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز فيها أو استحداث قرى وأحياء جديدة في بعضها الآخر وذلك بتاريخ 3/11/2002, ما يلي: الخطأ أولا: في محافظة جبل لبنان أ - قضاء المتن الرقم المتسلسل اسم البلدة اسم عدد عدد أعضاء او القرية الحي المختارين المجلس الاختياري 1 شاويه وقنيطره - 1 3 2 قنابة برمانا - 1 3 الصواب أولا: في محافظة جبل لبنان أ - قضاء المتن الرقم المتسلسل اسم البلدة اسم عدد عدد أعضاء او القرية الحي المختارين المجلس الاختياري 1 شاويه وقنيطره - 1 - 2 قنابة برمانا - 1 1