المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "البنك المتحد للسعودية ولبنان ش.م.ل" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 76
قرار Decision No. 8249 30/09/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,
وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ
08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام
2002,
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي البنك المتحد
للسعودية ولبنان ش.م.ل المنعقدة بتاريخ
13/08/2002 المتعلق بحل المصرف لذاته بصورة
مسبقة نتيجة انتقال ملكية موجوداته وحقوقه
ومطلوباته والتزاماته الى فرنسبنك ش.م.ل
وبشطب اسمه عن لائحة المصارف وذلك استنادا
لاحكام المادة 10 من القانون رقم 192 تاريخ
04/01/1993 الرامي الى تسهيل اندماج
المصارف الممدد بالقانون رقم 679 تاريخ
16/03/1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 6/30/02
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
11/09/2002 بالموافقة بصورة نهائية على
افادة فرنسبنك ش.م.ل والبنك المتحد للسعودية
ولبنان ش.م.ل من احكام القانون رقم 192
تاريخ 04/01/1993 الممدد بالقانون رقم 679
تاريخ 16/03/1998 وذلك بالاستناد بصورة
خاصة الى احكام المادة 10 معطوفة على
الفقرة (3) من المادة 2 منه وعلى شطب اسم
البنك المتحد للسعودية ولبنان ش.م.ل عن
لائحة المصارف,
وبناء على كتاب فرنسبنك ش.م.ل والبنك
المتحد للسعودية ولبنان ش.م.ل رقم
وأ/هج/5907/2002 تاريخ 25/09/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "البنك المتحد للسعودية ولبنان ش.م.ل" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 76
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 30/9/2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه