ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ
05/11/1998 المتعلق برفع الحد الادنى
للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي
الملاك الاداري العام,
بناء على المرسوم رقم 7455 تاريخ
19/02/2002 (وضع الدكتور هيكل خليل الراعي
خارج ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه رئيسا
لمجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع-مديرا عاما
لها وتعيين اعضاء مجلس الادارة),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7455 تاريخ 19/2/2002 واستعيض عنه بالنص التالي: "عين الدكتور هيكل خليل الراعي مديرا عاما لمؤسسة مياه البقاع (مركز شاغر) لمدة ثلاث سنوات براتب شهري قدره /3495000/ل.ل. على أن يكتسب درجة واحدة بقيمة /135/ألف ليرة لبنانية عن كل سنتين من تاريخ تعيينه في المؤسسة العاملة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا، في 1 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة