All legislation

مرسوم Decree No. 8787 01/10/2002

تصحيح المادة (3) من المرسوم رقم 7455 تاريخ 19/02/2002 (وضع الدكتور هيكل خليل الراعي خارج ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع-مديرا عاما لها وتعيين اعضاء مجلس الادارة)

Type
مرسوم · Decree
Number
8787
Date
01/10/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8787 تاريخ 01/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ

05/11/1998 المتعلق برفع الحد الادنى

للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي

الملاك الاداري العام,

بناء على المرسوم رقم 7455 تاريخ

19/02/2002 (وضع الدكتور هيكل خليل الراعي

خارج ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه رئيسا

لمجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع-مديرا عاما

لها وتعيين اعضاء مجلس الادارة),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7455 تاريخ 19/2/2002 واستعيض عنه بالنص التالي: "عين الدكتور هيكل خليل الراعي مديرا عاما لمؤسسة مياه البقاع (مركز شاغر) لمدة ثلاث سنوات براتب شهري قدره /3495000/ل.ل. على أن يكتسب درجة واحدة بقيمة /135/ألف ليرة لبنانية عن كل سنتين من تاريخ تعيينه في المؤسسة العاملة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا، في 1 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة