All legislation

قرار Decision No. 50 02/10/2002

الغاء القرار رقم 19 تاريخ 25/07/2002 (تفويض مدير مصلحة مياه طرابلس المدموجة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي بعض الصلاحيات)

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
02/10/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 02/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الادارة المدير العام

لمؤسسة مياه لبنان الشمالي,

بناء على المرسوم رقم 7420 تاريخ

15/02/2002 (تعيين مجلس ادارة مؤسسة

مياه لبنان الشمالي ونقل مدير عام

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

وتعيينه مديرا عاما للمؤسسة المذكورة),

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ

03/07/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق

القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000-

تنظيم قطاع المياه-),

ولتأمين حسن سير العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القرار رقم 19 تاريخ 25/7/2002 (تفويض مدير مصلحة مياه طرابلس المدموجة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي بعض الصلاحيات).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

طرابلس في: 2/10/2002 رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جمال كريم