المادة 1
مادة 1: ألغي القرار رقم 19 تاريخ 25/7/2002 (تفويض مدير مصلحة مياه طرابلس المدموجة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي بعض الصلاحيات).
قرار Decision No. 50 02/10/2002
ان رئيس مجلس الادارة المدير العام
لمؤسسة مياه لبنان الشمالي,
بناء على المرسوم رقم 7420 تاريخ
15/02/2002 (تعيين مجلس ادارة مؤسسة
مياه لبنان الشمالي ونقل مدير عام
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
وتعيينه مديرا عاما للمؤسسة المذكورة),
بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ
03/07/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق
القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000-
تنظيم قطاع المياه-),
ولتأمين حسن سير العمل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ألغي القرار رقم 19 تاريخ 25/7/2002 (تفويض مدير مصلحة مياه طرابلس المدموجة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي بعض الصلاحيات).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
طرابلس في: 2/10/2002 رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جمال كريم