All legislation

قرار Decision No. 587 30/09/2002

انشاء بلدية في بلدة حزين قضاء بعلبك-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
587
Date
30/09/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 587 تاريخ 30/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما

المادة 41 منه,

بناء على قرار بلدية حدث بعلبك رقم 17

تاريخ 02/03/2002,

بناء على قرار بلدية طليا رقم 7/2/ق 1

تاريخ 15/03/2002,

بناء على قرار بلدية الطيبة رقم 5 تاريخ

08/03/2002,

بناء على قرار بلدية بريتال رقم 10 تاريخ

09/03/2002,

بناء على قرار بلدية مجدلون رقم 7 تاريخ

30/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة حزين قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حزين".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية حزين هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

30 أيلول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر