المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة حزين قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حزين".
قرار Decision No. 587 30/09/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على قرار بلدية حدث بعلبك رقم 17
تاريخ 02/03/2002,
بناء على قرار بلدية طليا رقم 7/2/ق 1
تاريخ 15/03/2002,
بناء على قرار بلدية الطيبة رقم 5 تاريخ
08/03/2002,
بناء على قرار بلدية بريتال رقم 10 تاريخ
09/03/2002,
بناء على قرار بلدية مجدلون رقم 7 تاريخ
30/03/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة حزين قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حزين".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية حزين هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
30 أيلول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر