ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة الخمسون
منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب 21 - وزارة البيئة. الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 - حماية البيئة. البند 16 - نفقات مختلفة. الفقرة 9 - نفقات شتى. النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة. /13321000/ل.ل. (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة). فقط ثلاثة عشر مليونا وثلاثماية وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية.
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية. الباب الخامس - القروض. الفصل 56 - القروض الداخلية. البند 561 - سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 - القروض الداخلية. /1332100/ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليونا وثلاثماية وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا، في 1 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة