ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461
تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد
5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على القرار رقم 343 تاريخ 28 ايلول
2002 المتضمن التعديل رقم 330 لتعريفة
الرسوم الجمركية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه
بتاريخ الثاني من تشرين الاول 2002 الرامي
الى تخفيض الرسوم الجمركية على الغاز,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضاعة معدل الرسم المنسق 27.11 غازات نفط وهيدروكربورات غازية أخرى. - مسيلة: 2711.11 -- غاز طبيعي 13000 ل.ل/طن ص رسم استهلاك داخلي 100000 ل.ل طن/ص 2711.12 -- بروبان 13000 ل.ل/طن ص رسم استهلاك داخلي 100000 ل.ل طن/ص 2711.13 -- بوتان 13000 ل.ل/طن ص رسم استهلاك داخلي 100000 ل.ل طن/ص 2711.14 -- اثيلين, بروبيلين, بوتيلين, وبوتاديين 13000 ل.ل/طن ص رسم استهلاك داخلي 100000 ل.ل طن/ص 2711.19 -- غيرها 13000 ل.ل/طن ص رسم استهلاك داخلي 100000 ل.ل طن/ص - في حالة غازية: 2711.21 -- غاز طبيعي 13000 ل.ل/طن ص رسم استهلاك داخلي 100000 ل.ل طن/ص 2711.29 -- غيرها 13000 ل.ل/طن ص رسم استهلاك داخلي 100000 ل.ل طن/ص
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثالث من تشرين الأول 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الأول 2002
الرئيس
أكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
أسامة البابا