All legislation

قرار Decision No. 61 04/10/2002

تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما والتي انشأت حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت ربع او اقل من نصف عدد اعضائها

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
04/10/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6648-6658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 04/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المتخارين),

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على القرار رقم 58/د تاريخ 27/09/2002 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما والتي انشأت حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت ربع او اقل من نصف عدد اعضائها) وذلك بتاريخ 03/11/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع, لانتخاب أعضاء المجالس البلدية, للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما, والتي أنشأت حديثا, ولانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت ربع أو أقل من نصف عدد أعضائها, وذلك بتاريخ 3/11/2002 وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 4/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر