All legislation

قرار Decision No. 31 05/11/1996

انشاء صندوق اوكسيليا التعاضدي الصحي الاجتماعي

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
05/11/1996
Official Gazette
Issue 57, 14/11/1996, p. 4405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 05/11/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977

(المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على الطلب المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات-

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها

المنعقدة بتاريخ 02/11/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق اوكسيليا التعاضدي الصحي الاجتماعي". - مركز الصندوق: الشياح- عين الرمانة- شارع غنوم ملك الان هندي. - نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية. - مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى: 1- تأمين الطبابة والاستشفاء وطب الاسنان لاعضائه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 05/11/1996 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان