ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977
(المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),
بناء على الطلب المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات-
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها
المنعقدة بتاريخ 02/11/1996,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق اوكسيليا التعاضدي الصحي الاجتماعي". - مركز الصندوق: الشياح- عين الرمانة- شارع غنوم ملك الان هندي. - نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية. - مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى: 1- تأمين الطبابة والاستشفاء وطب الاسنان لاعضائه.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 05/11/1996
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان