All legislation

مرسوم Decree No. 9497 02/11/1996

اعفاء صفقة شراء ابقار عائدة لوزارة الزراعة من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
9497
Date
02/11/1996
Official Gazette
Issue 57, 14/11/1996, p. 4329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9497 تاريخ 02/11/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

20/96-97 تاريخ 17/10/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك صفقة شراء ابقار عائدة لوزراة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري