المادة 1
مادة 1: تعتبر غابات ارز الرب في منطقة بشري وارز تنورين- حدث الجبة في منطقة تنورين- حدث الجبة وارز جاج في منطقة جاج غابات محمية خاضعة لاحكام قانون حماية الغابات رقم 558 الصادر بتاريخ 24/07/1996 .
قرار Decision No. 499 14/10/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران
1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على احكام القانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996
(قانون حماية الغابات) الذي اعتبر في المادة الثانية
منه غابات محمية جميع غابات الارز والشوح واللزاب
والشربين وغيرها, مختلطة او منفردة,
وحيث ان غابات الارز الكائنة في منطقة بشري (غابة ارز
الرب) وفي منطقة تنورين- حدث الجبة وفي منطقة جاج تعتبر
بحكم القانون غابات محمية,
وحيث انه يقتضي بموجب احكام المادة السابقة من القانون
المشار اليه اعلاه المباشرة باعمال التحديد والتحرير
لهذه الغابات,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر غابات ارز الرب في منطقة بشري وارز تنورين- حدث الجبة في منطقة تنورين- حدث الجبة وارز جاج في منطقة جاج غابات محمية خاضعة لاحكام قانون حماية الغابات رقم 558 الصادر بتاريخ 24/07/1996 .
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة باعمال التحديد والتحرير المنصوص عنها في المادة السابقة من قانون حماية الغابات.
مادة 3: تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا لكل من الغابات المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.
مادة 4: يبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تطبيق احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث من قانون حماية الغابات المتعلقين بتحديد الاعمال المحظور القيام بها ضمن حرم الغابة المحمية والعقوبات الجزائية والمالية التي تترتب على المخالفين.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية حسب الاصول.
14 تشرين الاول 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري