المادة 1
مادة 1: رخص لشركة الغدير للمرطبات ش .م.ل. بتعديل المادة التاسعة من نظامها الاساسي بحيث تصبح جميع اسهمها اسمية ثلثها لمساهمين لبنانيين او لشركات لبنانية صرف لا يجوز التفرغ عنها الا للبنانيين او لشركات لبنانية صرف وبا لابقاء على ملكية العقارين رقم 1107 من منطقة الامراء العقارية (قضاء عاليه) البالغة مساحته 18906 مترا مربعا ورقم 1357 من منطقة القلمون العقارية (قضاء طرابلس ) البالغة مساحته 1348 مترا مربعا. على الشركة المذكورة ان تخصص العقارين المذكورين للغاية التي اعد لها (اقامة مصنع وهنغار) وان تبدأ بتنفيذ مشروعها بادخال الخبرات التقنية والتسويقية المطلوبة خلال مهلة سنة من تاريخ تبليغها المرسوم وان تنهيه في مهلة ثلاثين شهرا من هذا التاريخ الاخير وان تبلغ التعديل امانة السجل العقاري وتسجله في امانة السجل التجاري حسب الاصول وذلك تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).