All legislation

مرسوم Decree No. 9495 02/11/1996

الترخيص بتعديل نظام شركة والابقاء على ملكيتها للعقارين 1107 من منطقة الامراء العقارية - الشويفات (قضاء عاليه) ورقم 1357 في منطقة القلمون العقارية (قضاء طرابلس )

Type
مرسوم · Decree
Number
9495
Date
02/11/1996
Official Gazette
Issue 57, 14/11/1996, p. 4327-4328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9495 تاريخ 02/11/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على طلب شركة الغدير للمرطبات ش .م.ل.,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الغدير للمرطبات ش .م.ل. بتعديل المادة التاسعة من نظامها الاساسي بحيث تصبح جميع اسهمها اسمية ثلثها لمساهمين لبنانيين او لشركات لبنانية صرف لا يجوز التفرغ عنها الا للبنانيين او لشركات لبنانية صرف وبا لابقاء على ملكية العقارين رقم 1107 من منطقة الامراء العقارية (قضاء عاليه) البالغة مساحته 18906 مترا مربعا ورقم 1357 من منطقة القلمون العقارية (قضاء طرابلس ) البالغة مساحته 1348 مترا مربعا. على الشركة المذكورة ان تخصص العقارين المذكورين للغاية التي اعد لها (اقامة مصنع وهنغار) وان تبدأ بتنفيذ مشروعها بادخال الخبرات التقنية والتسويقية المطلوبة خلال مهلة سنة من تاريخ تبليغها المرسوم وان تنهيه في مهلة ثلاثين شهرا من هذا التاريخ الاخير وان تبلغ التعديل امانة السجل العقاري وتسجله في امانة السجل التجاري حسب الاصول وذلك تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري