المادة 1
مادة 1: اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد رفيق الحريري مستقيلة.
مرسوم Decree No. 9499 07/11/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما البند 5 من المادة
53 والفقرة ه من البند 1 من المادة 69 منه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد رفيق الحريري مستقيلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي