المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة نجيم وعزيز للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 90 بحيث يصبح "شركة عزيز للصيرفة".
قرار Decision No. 6338 16/10/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 3317 تاريخ 08/12/1988
القاضي بادراج اسم "شركة نجيم وعزيز للصيرفة"
على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 90,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/09/1996 الذي وافق بموجبه على
تعديل تسمية "شركة نجيم وعزيز للصيرفة" بحيث تصبح
"شركة عزيز للصيرفة",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/10/1996
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها على
اللائحة المذكورة اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة نجيم وعزيز للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 90 بحيث يصبح "شركة عزيز للصيرفة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة