المادة 1
مادة 1: يسمى السيد رفيق الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 9500 07/11/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 53 منه,
بناء على المرسوم رقم 9499 تاريخ 07/11/1996
المتضمن اعتبار الحكومة التي يرئسها السيد
رفيق الحريري مستقيلة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمى السيد رفيق الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي