All legislation

مرسوم Decree No. 9498 02/11/1996

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. كوسبا - البحصاص من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9498
Date
02/11/1996
Official Gazette
Issue 57, 14/11/1996, p. 4329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9498 تاريخ 02/11/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط توتر عالي 220 ك.ف. كوسبا- البحصاص في محافظة لبنان الشمالي,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. كوسبا- البحصاص من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E 210 05 والخريطتين رقم E 210 02a ورقم E 210 03a المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه