All legislation

مرسوم Decree No. 9496 02/11/1996

الترخيص بتعديل نظام شركة والابقاء على ملكيتها للعقار رقم 101 من منطقة ادما والدفنة العقارية قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
9496
Date
02/11/1996
Official Gazette
Issue 57, 14/11/1996, p. 4328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9496 تاريخ 02/11/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على طلب الشركة اللبنانية الفرنسية للسجاد

ش .م.ل.,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة اللبنانية الفرنسية للسجاد ش .م.ل. بتعديل المادة التاسعة من نظامها الاساسي بحيث تصبح جميع اسهمها اسمية ثلثها لمساهمين لبنانيين او لشركات لبنانية صرف لا يجوز التفرغ عنها الا للبنانيين او لشركات لبنانية صرف والابقاء على ملكيتها للعقار رقم 101 من منطقة ادما والدفنه العقارية (قضاء كسروان) البالغة مساحته /16093/مترا مربعا. على الشركة المذكورة ان تخصص العقار المذكور للغاية التي اعد لها (معمل لصناعة السجاد) وان تبلغ التعديل امانة السجل العقاري وتسجله في امانة السجل التجاري حسب الاصول وذلك تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري