المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة السوسن للصيرفة- مهدي حسين ناصر ومنى سامي رحال" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 430 .
قرار Decision No. 6352 30/10/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/06/1996 ل "شركة السوسن
للصيرفة- مهدي حسين ناصر ومنى سامي رحال"
لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/10/1996
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة السوسن للصيرفة- مهدي حسين ناصر ومنى سامي رحال" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 430 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 تشرين الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة