المادة 3
مادة 3: ينبغي ان تجرى عمليات الائتمان بالاستناد الى عقد خطي وصريح محرر مع المنشىء ومتضمن العناصر التالية على الاقل:
1- الاشارة الصريحة بان العقد الائتماني منظم وفقا لاحكام القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 .
2- اسم ومحل اقامة ومهنة المتعاقد والمستفيد.
3- تحديدا دقيقا ومفصلا لعناصر الذمة الائتمانية.
4- مجالات التوظيف والاستثمار التي يجوز استعمال الذمة الائتمانية فيها.
5- طبيعة وحدود صلاحية المؤتمن في استعمال الذمة الائتمانية مع الاشارة بشكل خاص ما اذا كانت تنحصر بالادارة ام بالتصرف ام تشمل الامرين معا وما اذا كان التفويض عاما ومطلقا او خاصا ومقيدا بشروط معينة.
6- تصريحا مفصلا وواضحا يبين بشكل محدد ما اذا كان المتعاقد يفوض المؤتمن توظيف الذمة الائتمانية في مجالات يكون المؤتمن هو او اي من اعضاء مجلس ادارته او القائمين على تسيير اعماله شريكا فيها او له مصلحة فيها بشكل مباشر او غير مباشر.
7- اجل العقد.
8- مقدار عمولات المؤتمن واجرته وجميع المصاريف الاخرى التي يمكن ان يستحقها مع كيفية تحديدها وتسديدها.