المادة 1
مادة 1: تؤسس في بطشاي قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية في بطشاي/بيوتنا مدتها: /20/ عشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 144 من منطقة بطشاي العقارية. مركزها: الدكوانة- اول شارع سلاف- منزل السيد ايلي مرهج. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 000 722 772 ليرة لبنانية سبعماية واثنان وسبعون مليون ليرة وسبعماية واثنان وعشرون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تقوم على: 1- تملك العقار رقم 144 من منطقة بطشاي العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية وذلك بهدف اقامة وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.